كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَالْمُثَلِّثُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(وَيَدْخُلُ فِي وَصِيَّةِ الْفُقَرَاءِ الْمَسَاكِينُ) وَالْمُرَادُ بِهِمَا هُنَا مَا يَأْتِي فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ فَيَتَعَيَّنُ الْمُسْلِمُونَ (وَعَكْسُهُ) وَمِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْبَدِيعَةِ إذَا افْتَرَقَا اجْتَمَعَا وَإِذَا اجْتَمَعَا افْتَرَقَا، وَيَجُوزُ النَّقْلُ هُنَا إلَى غَيْرِ فُقَرَاءِ بَلَدِ الْمَالِ وَالْوَصِيَّةُ لِلْيَتَامَى وَالْعُمْيَانِ وَالزَّمْنَى وَنَحْوِهِمْ كَالْحُجَّاجِ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ، وَيُوَجَّهُ وَإِنْ أُطِيلَ فِي رَدِّهِ بِأَنَّ الْحَجَّ يَسْتَلْزِمُ السَّفَرَ بَلْ طُولَهُ غَالِبًا، وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ الْحَاجَةَ غَالِبًا فَكَانَ مُشْعِرًا بِالْفَقْرِ تَخْتَصُّ بِفُقَرَائِهِمْ (وَلَوْ جَمَعَهُمَا) أَيْ النَّوْعَيْنِ فِي وَصِيَّةٍ (شُرِكَ) الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمَا أَيْ شَرَكَهُ الْوَصِيُّ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ (نِصْفَيْنِ) فَيُجْعَلُ نِصْفُ الْمُوصَى بِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَنِصْفُهُ لِلْمَسَاكِينِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ أَوْصَى لِبَنِي زَيْدٍ وَبَنِي عَمْرٍو فَإِنَّهُ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِهِمْ وَلَا يُنَصَّفُ (وَأَقَلُّ كُلِّ صِنْفٍ) مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مَثَلًا حَيْثُ لَمْ يُقَيَّدُوا بِمَحَلٍّ أَوْ قُيِّدُوا بِهِ وَهُمْ بِهِ غَيْرُ مَحْصُورِينَ (ثَلَاثَةٌ)؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ فَإِنْ دَفَعَ الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ وَكَذَا الْحَاكِمُ بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِاثْنَيْنِ غَرِمَ لِلثَّالِثِ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ اسْتَقَلَّ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ لِبَقَاءِ عَدَالَتِهِ وَإِلَّا وَعَلِمَ حُرْمَةَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ دَفَعَهُ لِلْقَاضِي وَهُوَ يَدْفَعُهُ لَهُ أَوْ يَرُدُّهُ لِلدَّافِعِ وَيَأْمُرُهُ بِالدَّفْعِ لَهُ كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُمْ بَعْدَ أَنْ قَرَّرُوا فِسْقَهُ بِتَعَمُّدِهِ لِذَلِكَ كَيْفَ يُجَوِّزُونَ لِلْقَاضِي الدَّفْعَ إلَيْهِ وَلَوْ لِيَدْفَعَهُ لِغَيْرِهِ، فَالْوَجْهُ حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا إذَا تَابَ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي مِثْلِ هَذَا اسْتِبْرَاءٌ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ تَعَيُّنَ الِاسْتِرْدَادِ مِنْهُمَا إنْ أَعْسَرَ الدَّافِعُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ (وَلَهُ) أَيْ الْوَصِيِّ وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ (التَّفْضِيلُ) بَيْنَ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ، وَيَتَأَكَّدُ تَفْضِيلُ الْأَشَدِّ حَاجَةً وَالْأَوْلَى إنْ لَمْ يُرِدْ التَّعْمِيمَ الْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ أَرْحَامِ الْمُوصِي وَمَحَارِمُهُمْ أَوْلَى فَمَحَارِمِهِ رَضَاعًا فَجِيرَانِهِ فَمَعَارِفِهِ، وَمَرَّ أَنَّهُمْ مَتَى انْحَصَرُوا وَجَبَ قَبُولُهُمْ وَاسْتِيعَابُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ حَاجَاتُهُمْ خِلَافًا لِلْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ أَخَذَ مِنْ كَلَامِهِ مَا يَأْتِي عَنْهُ آخِرَ الْبَابِ أَنَّهُ لَوْ فَوَّضَ لِلْوَصِيِّ التَّفْرِقَةَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ لَزِمَهُ تَفْضِيلُ أَهْلِ الْحَاجَةِ إلَى آخِرِهِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا رَبَطَ الْإِعْطَاءَ بِوَصْفِ الْفَقْرِ مَثَلًا فَقَطَعَ اجْتِهَادَ الْوَصِيِّ، وَثَمَّ وُكِّلَ الْأَمْرُ لِاجْتِهَادِهِ فَلَزِمَهُ ذَلِكَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَالْوَصِيَّةُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ تَخْتَصُّ بِفُقَرَائِهِمْ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ) يَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ الْوَارِثُ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ آنِفًا فَإِنْ دَفَعَ الْوَصِيُّ إلَخْ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ الْأَفْضَلَ) وَصْفٌ لِلتَّعْمِيمِ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي بَحْثِ الْقَبُولِ أَنَّهُمْ أَيْ الْفُقَرَاءَ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهِمَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ جَمَعَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ لِجَمْعٍ مُعَيَّنٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَبِهِ يُجَابُ إلَى وَلَوْ أَوْصَى لِشَخْصٍ.
(قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ الْمُسْلِمُونَ) وَلَا يَدْخُلُ الْفَقِيرُ الْمُكْتَفِي بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ وَلَا الْمَمَالِيكُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ النَّقْلُ هُنَا) أَيْ حَيْثُ أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ فَإِنْ خَصَّهَا بِأَنْ قَالَ أَوْصَيْت لِفُقَرَاءِ بَلَدِ كَذَا مَثَلًا اُخْتُصَّ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَقِيرٌ وَقْتَ الْمَوْتِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْوَصِيَّةُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ تَخْتَصُّ بِفُقَرَائِهِمْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِلْيَتَامَى) أَوْ الْأَرَامِلِ أَوْ الْأَيَامَى أَوْ أَهْلِ السُّجُونِ أَوْ الْغَارِمِينَ أَوْ لِتَكْفِينَ الْمَوْتَى أَوْ حَفْرِ قُبُورِهِمْ وَالْيَتِيمُ صَغِيرٌ لَا أَبَ لَهُ وَالْأَيِّمُ وَالْأَرْمَلَةُ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا إلَّا أَنَّ الْأَرْمَلَةَ مَنْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِمَوْتٍ أَوْ بَيْنُونَةٍ، وَالْأَيِّمُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَقَدُّمُ زَوْجٍ وَيَشْتَرِكَانِ فِي اشْتِرَاطِ الْخُلُوِّ عَنْ الزَّوْجِ حَالًا، وَلَوْ أَوْصَى لِلْأَرَامِلِ أَوْ الْأَبْكَارِ أَوْ الثَّيِّبِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِنَّ الرِّجَالُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَوْجَاتٌ أَوْ لِلْعُزَّابِ صُرِفَ لِرَجُلٍ لَا زَوْجَةَ لَهُ وَلَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ الْخَلِيَّةُ فِي أَوْجَهِ الرَّأْيَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَيُوَجَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي يُقْتَضَى اشْتِرَاطُ فَقْرِهِمْ وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْحُجَّاجِ وَوَجْهُ اعْتِبَارِهِ فِيهِمْ أَنَّ الْحَجَّ يَسْتَلْزِمُ إلَخْ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الضَّمِيرَ الْمُسْتَتِرَ فِي قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ فِي قَوْلِهِ فِي رَدِّهِ لِاخْتِصَاصِ الْوَصِيَّةِ لِلْحُجَّاجِ بِفُقَرَائِهِمْ الَّذِي تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ الْآتِي تَخْتَصُّ بِفُقَرَائِهِمْ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ طُولُ السَّفَرِ.
(قَوْلُهُ فَكَانَ) أَيْ الْحَجُّ بَلْ الْوَصِيَّةُ لِلْحُجَّاجِ وَقَوْلُهُ مُشْعِرًا بِالْفَقْرِ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْفَقْرِ فِيهِمْ.
(قَوْلُهُ تَخْتَصُّ بِفُقَرَائِهِمْ) ثُمَّ إنْ انْحَصَرُوا وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَإِلَّا جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِفُقَرَائِهِمْ) أَيْ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْفَقِيرِ أَوْ الْمِسْكِينِ شَرْعًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ) يَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَوْ الْوَارِثُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ آنِفًا فَإِنْ دَفَعَ الْوَصِيُّ إلَخْ وَهُوَ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَيُجْعَلُ نِصْفُ الْمُوصَى بِهِ إلَخْ) فَلَا يُقْسَمُ ذَلِكَ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ بَلْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْإِمْكَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَيَكْفِي ثَلَاثَةٌ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ هَذَا كَمَا يَأْتِي إنْ كَانُوا غَيْرَ مَحْصُورِينَ فَإِنْ انْحَصَرُوا وَجَبَ قَبُولُهُمْ وَاسْتِيعَابُهُمْ ع ش.
(قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِهِمْ إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ حَيْثُ شُرِّكَ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً أَنَّ بَنِي زَيْدٍ وَبَنِي عَمْرٍو لَمْ يَقْصِدْ بِذِكْرِ بَنِي فِيهِمَا إلَّا مُجَرَّدَ التَّمْيِيزِ عَنْ غَيْرِهِمَا مِنْ جِنْسِهِمَا بِخِلَافِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَإِنَّهُمَا لَمَّا اتَّصَفَا بِوَصْفَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ دَلَّ ذِكْرُهُمَا عَلَى اسْتِقْلَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِحُكْمٍ فَقُسِمَ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ الْوَارِثُ) لَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يُفِيدُ أَنَّ لِلْوَارِثِ الدَّفْعَ بَلْ قَوْلُهُ أَيْ شَرِكَةُ الْوَصِيِّ إلَخْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الدَّفْعُ فَلَعَلَّهُ أَفَادَ بِهِ أَنَّهُ وَإِنْ لَيْسَ لَهُ الدَّفْعُ لِاتِّهَامِهِ لَكِنَّهُ لَوْ تَعَدَّى وَدَفَعَ اُعْتُدَّ بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ غَرِمَ لِلثَّالِثِ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَلَوْ مَآلًا. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا مَا يَدْفَعُهُ لِلثَّالِثِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَوْ لَا لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ ثُمَّ رَأَيْت حَاشِيَةَ عَبْدِ الْحَقِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ نَقَلَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ مَا اسْتَقْرَبْتُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ تَعَمَّدَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْقَاضِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَذَا قَالُوهُ) اقْتَصَرَ الْمُغْنِي عَلَى مَا قَالُوهُ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الِاسْتِرْدَادُ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الِاثْنَيْنِ الْمَدْفُوعِ لَهُمَا اُنْظُرْ مَا يُسْتَرَدُّ هَلْ هُوَ الْجَمِيعُ لِفَسَادِ الدَّفْعِ أَوْ ثُلُثُ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِمَا أَوْ أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَغْرَمُهُ لَوْ كَانَ مُوسِرًا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّالِثُ وَعَلَيْهِ هَلْ يَتَعَيَّنُ فِيمَا يَسْتَرِدُّهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا أَوْ يَكْفِي مِنْ أَحَدِهِمَا، وَكَانَ مَا بَقِيَ بِيَدِهِ هُوَ الَّذِي دَفَعَهُ لَهُ ابْتِدَاءً فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ الِاسْتِرْدَادُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّفْصِيلِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ) وَلَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُ الْمُوصَى لَهُ وَالْحَاكِمِ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِاعْتِقَادِ الْحَاكِمِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ يَعْنِي) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِلْقَاضِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَمَحَارِمُهُمْ إلَى فَجِيرَانِهِ.
(قَوْلُهُ الْأَفْضَلَ) وَصْفٌ لِلتَّعْمِيمِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ تَقْدِيمُ أَرْحَامِ الْمُوصِي) أَيْ أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ مِنْهُ أَمَّا أَقَارِبُهُ الَّذِينَ يَرِثُونَ مِنْهُ فَلَا يَصْرِفُ إلَيْهِمْ شَيْئًا، وَإِنْ كَانُوا مُحْتَاجِينَ إذْ لَا يُوصَى لَهُمْ عَادَةً شَرْحُ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَحَارِمُهُمْ) أَيْ نَسَبًا أَوْ لَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَقَوْلُهُ فَمَحَارِمُهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى أَرْحَامِ الْمُوصِي.
(قَوْلُهُ رَضَاعًا) لَمْ يَذْكُرْ مَحَارِمَ الْمُصَاهَرَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُمْ بَعْدَ مَحَارِمِ الرَّضَاعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي بَحْثِ الْقَبُولِ أَنَّهُمْ أَيْ الْفُقَرَاءَ.
(قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِهِ) أَيْ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ مَا يَأْتِي عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْبَعْضِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى إلَخْ بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ سم أَيْ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ التَّسْوِيَةِ.
(قَوْلُهُ فَلَزِمَهُ ذَلِكَ) أَيْ تَفْضِيلُ أَهْلِ الْحَاجَاتِ.
(أَوْ) أَوْصَى (لِزَيْدٍ وَالْفُقَرَاءِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَأَحَدِهِمْ فِي جَوَازِ إعْطَائِهِ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ)؛ لِأَنَّهُ أَلْحَقَهُ بِهِمْ (لَكِنْ لَا يَحْرُمُ) وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لِنَصِّهِ عَلَيْهِ، وَلَوْ وَصَفَهُ بِصِفَتِهِمْ كَزَيْدٍ الْفَقِيرِ فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فَنَصِيبُهُ لَهُمْ أَوْ فَقِيرًا فَكَمَا مَرَّ أَوْ بِغَيْرِهَا كَزَيْدٍ الْكَاتِبِ أَخَذَ النِّصْفَ وَكَانَ السُّبْكِيُّ أَخَذَ مِنْ هَذَا قَوْلَهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى مُدَرِّسٍ وَإِمَامٍ وَعَشَرَةِ فُقَهَاءَ قُسِمَ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلْعَشَرَةِ ثُلُثُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِدِينَارٍ وَلِلْفُقَرَاءِ بِثُلُثِ مَالِهِ لَمْ يُصْرَفْ لِزَيْدٍ وَلَوْ فَقِيرًا غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِهِ قَطَعَ اجْتِهَادَ الْوَصِيِّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى أَنْ يَحُطَّ مِنْ دَيْنِهِ عَلَى فُلَانٍ أَرْبَعَةً مَثَلًا وَأَنْ يَحُطَّ جَمِيعَ مَا عَلَى أَقَارِبِهِ وَفُلَانٌ مِنْهُمْ لَمْ يُحَطَّ عَنْهُ غَيْرُ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ بِإِفْرَادِهِ وَلِأَنَّ الْعَدَدَ لَهُ مَفْهُومٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبِهِ يُجَابُ عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ إذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ النَّصُّ عَلَى زَيْدٍ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لِئَلَّا يَحْرُمَ جَازَ أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الدِّينَارِ لِئَلَّا يَنْقُصَ عَنْهُ، وَأَيْضًا يَجُوزُ أَنْ يَقْصِدَ عَيْنَ زَيْدٍ لِلدِّينَارِ وَجِهَةَ الْفُقَرَاءِ لِلْبَاقِي فَيَسْتَوِي فِي غَرَضِهِ الصَّرْفُ لِزَيْدٍ وَغَيْرِهِ. اهـ.
وَوَجْهُ الْجَوَابِ أَنَّ زَيْدًا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ لَقَبٌ وَلَا قَائِلَ يُعْتَدُّ بِهِ بِحُجِّيَّةِ مَفْهُومِهِ بِخِلَافِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ أَوْ مَا تَضَمَّنَهُ كَالدِّينَارِ فَإِنَّ كَثِيرِينَ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ كَمَا تَقَرَّرَ، وَإِذَا رُوعِيَ مَفْهُومُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ أَوْ ذِكْرُهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ عَادَةً الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُقَلْ بِالْمَفْهُومِ اتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَأَنَّ النَّصَّ عَلَى الدِّينَارِ لَهُ قَطَعَ اجْتِهَادَ الْوَصِيِّ أَنْ يُنْقِصَهُ أَوْ يَزِيدَ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ وَلَوْ أَوْصَى لِشَخْصٍ، وَقَدْ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ إلَيْهِ بِأَلْفٍ، ثُمَّ أَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ لِجَمْعٍ هُوَ مِنْهُمْ وَأَوْصَى لِكُلِّ مَنْ يَقْبَلُ وَصِيَّتَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفَيْنِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ صَرَّحَ أَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَلْفَ الْمَذْكُورَةَ أَوَّلًا مُرْتَبِطَةٌ بِقَبُولِ الْإِيصَاءِ لَمْ يُسْتَحَقَّ سِوَى أَلْفَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَى حِينَئِذٍ مِنْ جُمْلَةِ إفْرَادِ الثَّانِيَةِ وَإِلَّا اسْتَحَقَّ أَلْفًا، ثُمَّ إنْ قَبِلَ اسْتَحَقَّ أَلْفَيْنِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ وَصِيَّتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ الْأُولَى مَحْضُ تَبَرُّعٍ لَا فِي مُقَابِلٍ وَالثَّانِيَةُ نَوْعُ جَعَالَةٍ فِي مُقَابَلَةِ الْقَبُولِ وَالْعَمَلِ فَلَيْسَ هَذَا كَالْإِقْرَارِ لَهُ بِأَلْفٍ، ثُمَّ بِأَلْفَيْنِ أَوْ بِأَلْفٍ وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا، ثُمَّ بِأَلْفٍ وَذَكَرَ لَهَا سَبَبًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُغَايِرْ بَيْنَهُمَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَأَمْكَنَ حَمْلُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا وَقَعَ فِي فَتَاوَى أَبِي زُرْعَةَ مِمَّا يُخَالِفُ بَعْضَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ فِيهِ وَمَا أَبْعَدَ قَوْلَهُ لَعَلَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ عَلَى الْمُقَيَّدِ أَوَّلًا وَإِنْ كَانَتْ مَادَّتُهُمَا مُخْتَلِفَةً اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْمَعْنَى.